الباب الثالث — الأحكام المشتركة للسندات المنجمية
المادة 43
تنشر الوثائق المتعلقة بالسندات المنجمية وتلصق وفق الشروط المحددة أدناه :
- عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي، زيادة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يلصق مستخرج من هذه الوثيقة التي تتضمن على الخصوص، اسم وعنوان أو المقر الاجتماعي لشركة حائز السند، المادة أو المواد موضوع النشاط ، المساحة وحدود المساحة الممنوحة، وكذا مدة صلاحيته، على مستوى الولاية وفي كل بلدية من البلديات المعنية بهذا السند المنجمي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ النشر، عندما يتعلق الأمر بسند منجمي خاص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أو الاستغلال المنجمي الحرفي، يلصق مستخرج من هذه الوثيقة التي تتضمن على الخصوص اسم وعنوان أو المقر الاجتماعي لشركة حائز السند ، المادة أو المواد موضوع النشاط ، المساحة وحدود المساحة الممنوحة، / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م وكذا مدة صلاحيته، على مستوى الولاية وكل بلدية من البلديات المعنية بهذا السند، في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسليم السند لصاحبه، يشرع في كلا الحالتين وفي الأجل نفسه، في نشر نسخة من الوثيقة المذكورة أعلاه، باللغة الوطنية و الأجنبية في الصحافة الوطنية.
تكون مصاريف إلصاق الوثائق و المستخرجات المتعلقة بالسندات المنجمية الممنوحة و إشهارها على عاتق المستفيد من هذه السندات المنجمية.