مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الثاني — تعليق النشاط المنجمي و سحب ال السندات المنجمية › الفصل الثاني — سحب السند المنجمي
المادة 42
تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب السند المنجمي لصاحبها شهرين ( 2 )، بعد انقضاء المدة الخاصة بتعليق النشاط.
لصاحب السند المبعد الحق في الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية .