مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
المادة 3
عندما يعلن عن إمكانية قبول الطلب، يشرع في تسجيله في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، يعد لهذا الغرض، مع توضيح ساعة وتاريخ إيداعه. يسلّم لصاحب الطلب وصل استلام، مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم.