مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 38
يمكن صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، التخلي عن سنده في أي وقت وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره.
يترتب على هذا التخلي إلغاء السند تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.