الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 37
يقدم طلب التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن لرخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يجب أن يوقع كلا الطرفين بالاشتراك على الطلب ، ولا يمكن أن يبرم عقد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
- مراجع السند موضوع الطلب أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م
- توقيع صاحب السند الجديد على دفتر الشروط وعلى كل التعهدات المتخذة ، الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد
- نسخة مصدقة من الاتفاقية المبرمة بين المعني الذي يصبح بعد التنازل أو التحويل أو الإيجار، صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية المبلغ المالي الذي يتعهد باستثماره صاحب السند الجديد خلال مدة الصلاحية السارية.
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وثيقة الترخيص بالتنازل أو التحويل أو الإيجار المعدة لفائدة صاحب السند الجديد في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق .