الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 36
يودع طلب تجديد و/أو تعديل حدود المساحة المرخص بها للاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قبل أربعة (4) أشهر من انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي السارية، ويتكون الطلب من :
- مراجع السند المنجمي المطلوب تجديده أو تعديله
- المادة التي طلب التجديد أو التعديل لأجلها، المدة المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة لحدود المساحة المطلوبة.
يرفق الطلب بما يأتي :
تقرير عام عن أشغال الاستغلال المنجزة في إطار السند السارية صلاحيته، يشتمل على المعلومات الإحصائية للإنتاج المستخرج والمسوق، تقرير جيولوجي محين حول المكمن الذي في طور الاستغلال / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422ه 13 فبراير سنة 2002 م مخطط جديد لاستغلال المكمن على سلم ملائم ( 5.000/1 و 1/10.000/1 )، احتمالا ، مذكرة محينة تبين المقاييس الأساسية التي هي نتائج دراسة الجدوى، تقرير مفصل عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تم إنجازها، الإنتاج السنوي الجديد المرتقب وسعر التكلفة التقديري للوحدة المنتجة دفتر الشروط، وصلات لتسديد حق إعداد الوثائق ودفع الرسم المساحي.
تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد تأكدها من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط وتسديد الرسوم والحقوق المفروضة، طلب التجديد أو التعديل ، وتمنح السند المنجمي.
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الوثيقة المتضمنة تجديد أو تعديل رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي إلى صاحبها في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي.
في حالة تعديل حدود المساحة، يشرع في الشهرين ( 2 ) المواليين لمنح السند المنجمي ، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة.