مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 35
يشرع صاحب السند بنصب حدود المساحة بمعالم مثبتة بالإسمنت في كل زاوية من زوايا حدود المساحة خلال الشهرين (2) المواليين لمنح رخصة الاستغلال الحرفي لا يمكن أن تفوق المسافة بين المعلمين 250 مترا.