مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 34
يتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة وتساعده الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في مسعاه .