الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 33
تمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لصاحب العرض بعد توقيع صاحب الطلب على دفتر الشروط ومداولات مجلس إدارة الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
يحدد في الرخصة ما يأتي :
المادة المعدنية التي تم الترخيص بالاستغلال لأجلها، مدة صلاحية الرخصة الشروط التي يتم من خلالها استخراج المادة المعدنية المستغلة وتركيزها، الإحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة الممنوحة، كيفيات و شروط شغل الأراضي، منع استعمال المتفجرات ما عدا بترخيص خاص من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وجوب احترام النصوص القانونية المعمول بها في مجال الصحة والأمن، وأحكام قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني، و السندات المنجمية، و حماية البيئة و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.