الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 32
يخطر الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلامه الملف المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها للشروع في تحقيق إداري.
يبدي الوالي رأيه، بعد انتهاء هذا التحقيق، على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويرسلها إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين ( 45 ) يوما .
يعد عدم الرد للإدلاء بالرأي في هذا الأجل، موافقة.