الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 30
يمكن صاحب الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط في التخلي عن سنده في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره.
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يترتب عن هذا التخلي إلغاء السند تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحدّدة من طرف شرطة المناجم.