مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
المادة 2
يعد كل طلب سند منجمي على الاستمارة المناسبة للنشاط وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم.
يودع الطلب لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ ويرفق بملف يضبط محتواه، حسب النشاط، في المواد أدناه.
في حالة طلب يتعلّق بمساحة تشمل عدة ولايات ، يضاعف عدد النسخ حسب عدد الولايات التي يغطيها الطلب.
تفصل المصالح المؤهلة للوكالة، فور استلام الملف، في إمكانية قبوله.