الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 29
يقدم طلب التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن لامتياز منجمي أو لترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية . يجب أن يوقع عليه بالاشتراك كلا الطرفين، ولا يمكن أن يبرم عقد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
- مراجع السند موضوع الطلب، توقيع صاحب السند الجديد على الاتفاقية أو على دفتر الشروط وعلى كل التعهدات المتخذة من طرفه
- الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد نسخة من وثيقة التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن موقعة من كلا الطرفين
- نسخة مصدقة من كل الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة بين المعنيين الذين يصبحون بعد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن، أصحاب الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط.
- البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب الجديد باستثماره خلال مدة الصلاحية السارية.
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وثيقة الترخيص بالتنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن المعدة لفائدة صاحب السند الجديد، في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق .