الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 28
يودع طلب تجديد مدة صلاحية الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط و / أو تعديل في حدود المساحة المرخص بها، ستة ( 6 ) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي السارية، لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
و يتكون هذا الطلب من :
مراجع السند المنجمي المطلوب تجديده أو تعديله،
- المادة أو المواد التي تم طلب التجديد أو التعديل لأجلها، المدة المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة لحدود المساحة المطلوبة.
يرفق الطلب بما يأتي :
تقرير عام عن أشغال الاستغلال المنجزة في إطار السند المنجمي السارية صلاحيته، يتضمن المعلومات الإحصائية عن الإنتاج المستخرج والمسوق،
- تقرير جيولوجي محين عن المكمن أو المكامن المستغلة أو التي هي في طور الاستغلال مذكرة تبين نتائج أشغال الاستكشاف التكميلية المنجزة مذكرة محينة تبيّن المعطيات الأساسية الناتجة عن دراسة الجدوى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المخطط الجديد لأشغال التهيئة واستغلال المكمن على سلم ملائم ( 1.000/1 و 1/5.000/1 )، تقرير مفصل عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تم إنجازها،
- عند الاقتضاء، دراسة محينة حول مدى التأثير على البيئة ومخطط محين عن التسيير البيئي ، التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين
- خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 تتضمن الموقع الجديد لحدود المساحة المرغوب فيها و المساحة الجديدة المطلوبة الاتفاقية الجديدة أو دفتر الشروط المحين.
يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع وتنزع هاته المعلومات من الملف.
عندما يتعلق طلب التجديد بمساحة داخل حدود المساحة الأولية الممنوحة ، و بعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في الاتفاقية أو دفتر الشروط وتسديد الرسوم و الحقوق المفروضة، تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية هذا الطلب و تمنح السند المنجمي.
عندما يشمل طلب التجديد توسيع حدود المساحة الممنوحة أوليا، تتم دراسة الطلب و منح السند المتضمن تجديد أو تعديل الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط بنفس الأشكال والشروط التي تم فيها منح الترخيص الأولي.
يسلّم السند المنجمي المتضمن تمديد أو تعديل الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط لصاحبه في نفس الآجال التي منح فيها السند الأولي، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
في حالة تعديل حدود المساحة، يشرع خلال الشهرين (2) المواليين لمنح السند المنجمي بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة . / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م