مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 27
يشرع صاحب السند في نصب حدود المساحة بمعالم متينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، خلال الثلاثة ( 3 ) أشهر الموالية لمنح الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط. ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين خمسمائة (500) متر .