الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 25
يمنح السند المنجمي لصاحبه، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي :
في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي في مدة لا تتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، عندما يتعلق الأمر باستغلال منجمي صغير أو متوسط.