الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 24
يشرع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، عند حصوله على نتائج التحقيق، فيما يأتي :
- إما أن يرسل الملف بعد إبرام صاحب الطلب الاتفاقية، إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يبادر بإجراء دراسة وتوقيع المرسوم التنفيذي المتضمن منح السند المنجمي، عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي
- وإما أن يمنح ترخيصا بالاستغلال، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط، عندما يتعلق الأمر باستغلال منجمي صغير أو متوسط.