الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي › القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 23
يعرض الوالي أو ( الولاة) المختصون إقليميا الملف للتحقيق الإداري بمجرد استلامه على المصالح المؤهلة للولاية أو الولايات والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها.
إثر التحقيق، يبدي الوالي أو ( الولاة رأيه رأيهم) على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويرسلها يرسلونها إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف.
فيما يخص المنشأة المصنفة، ترفق رخصة التصنيف المتعلقة بها مع الإرسال.
يعد عدم الرد للإدلاء بالآراء في هذا الأجل موافقة.