مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف
المادة 21
يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف التنازل عن هذا الترخيص في أي وقت وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره. يترتب عن هذا التنازل إلغاء الترخيص تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.