الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف
المادة 20
يقدم طلب التنازل أو التحويل لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. ويوقع عليه بالاشتراك كلا الطرفين، ولا يبرم عقد التنازل أو التحويل إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
- مراجع السند موضوع الطلب توقيع صاحب السند الجديد على دفتر الشروط، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد . نسخة من وثيقة عقد التنازل أو التحويل يوقعها كلا الطرفين نسخة مصدقة من كل العقود والاتفاقات المبرمة بين المعنيين الذين يصبحون بعد التنازل أو التحويل أصحاب الترخيص بالاستكشاف البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية
- المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب السند الجديد باستثماره خلال مدة الصلاحية السارية.
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، العقد الذي يرخص بالتنازل أو التحويل المعد لفائدة صاحب السند الجديد إلى هذا الأخير، بعد مداولة مجلس إدارتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق.