المادة الأولى
عملا بأحكام القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 73 و 91 و 153 منه، يحدد هذا / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م المرسوم الأحكام التنظيمية المطبقة لإعداد ملفات الطلب الأولي لتجديد السندات المنجمية أو تعديلها أو إيجارها من الباطن أو تحويلها أو التنازل عنها وإيداع تلك الملفات وتسجيلها ودراستها، وكذا تحديد آجال منح هذه السندات المنجمية أو تعليقها أو سحبها وإجراءات ذلك.