الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف
المادة 18
يودع طلب توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته إلى مواد أخرى غير تلك المبينة في السند المنجمي، أو إلى حدود المساحة المجاورة، لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يحدد في الملف ما يأتي :
مراجع سند الاستكشاف المادة أو المواد المعدنية و/أو إحداثيات رؤوس حدود مساحة المنطقة المجاورة التي يطلب توسيعها .
تتم دراسة طلب توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف، بنفس الأشكال والشروط التي منح بها السند الأولي غير أن التحقيق التكميلي لن يشمل إلا المناطق المعنية بالتوسيع.
يسلّم السند المنجمي المتضمن توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف لصاحب السند، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
ويشرع حينئذ، في الشهرين ( 2 ) المواليين لمنح هذا السند المنجمي، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة.