مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف
المادة 17
يشرع صاحب السند في نصب حدود المساحة بمعالم متينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لمنح الترخيص بالاستكشاف، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين الكيلومتر الواحد.