الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف
المادة 13
يرفق كل طلب ترخيص بالاستكشاف، بما يأتي :
القانون الأساسي للشركة كل الوثائق التي تثبت القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب، أو التي ترصد لهذا الغرض.
مذكرة تتعلق بالبرنامج العام ومخطط الأشغال المرتقبة، والطرق والوسائل التقنية التي تستخدم لتنفيذ هذه الأشغال والمبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره خلال المرحلة الأولى من صلاحية الترخيص،
- خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 توضح فيها حدود المساحة و إحداثيات الرؤوس و/ أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها وعند الاقتضاء، إما نسخة من رخصة التنقيب ومن التقرير المتضمن النتائج المحصل عليها خلال عملية التنقيب هذه، إذا كان الطلب قد قدم قبل انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة ، وإما الوثيقة التي تتضمن المزايدة مذكرة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة والتدابير المقررة للتقليص من هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الانتهاء من الأشغال .
يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع. وتنزع هاته المعلومات من الملف. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري.