مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 12
يمكن صاحب رخصة التنقيب التنازل عن هذه الرخصة في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره. يترتب عن هذا التنازل إلغاء الرخصة تلقائيا و يلزم صاحبها بتنفيذ عند الاقتضاء، التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.