الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 11
يقدم طلب تمديد رخصة التنقيب السارية، بشهر واحد قبل انقضاء مدة صلاحيتها.
ويودع لتسجيله لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، مرفقا بما يأتي :
مذكرة تشير إلى الأشغال التي أنجزت ومبالغها و النتائج المحصل عليها، برنامج عام للأشغال التكميلية المتوقعة وتكاليفها.
تمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية صاحب الطلب تمديد رخصة التنقيب، بعد قرار 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مجلس إدارتها في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق.