مرسوم تنفيذي رقم 02-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية › الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 10
يجب على صاحب الرخصة، بمجرد حصوله على رخصة التنقيب أن يعلم السلطات المحلية، ويطلب المساعدة منها، عند الاقتضاء، أثناء إنجاز الأشغال على الأراضي التابعة للخواص أو المخصصة لهم .
تقدم هذه الرخصة عند كل طلب من السلطات الإدارية.