مرسوم تنفيذي رقم 02-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-64 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعدّه وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
يمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير.
تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يعده المفتش العام.
يعد المفتش العام الحصيلة السنوية لنشاط مصالح المفتشية.