المادة 7
قسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط.
ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات الأخرى المعنية، بما يأتي :
إعداد استراتيجية تشاورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وضمان متابعة تطبيقها، تقييم الانسجام الشامل للإصلاحات الاقتصادية و اقتراح كل التدابير التي من شأنها تعزيز مسار تحرير الأسواق وتحسين تنافسية المؤسسات، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اقتراح تدابير تطوير آليات الضبط الاقتصادي تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي لتأطير النشاطات الاقتصادية وضبطها، القيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي أو قانوني تندرج في مجال صلاحياته إعداد تقارير دورية عن حالة تقدم الإصلاحات وعن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية وضع بنوك المعطيات الإحصائية و مركز الوثائق التابع للوزارة.
ويديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات .
ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات. * مديرية دراسات التلخيص والدراسات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :
إعداد تقرير دوري تلخيصي عن وضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا عن حالة تقدم برامج الشراكة والخوصصة بالاتصال مع الأقسام الأخرى للوزارة
- المساهمة في إعداد مذكرة ظرفية عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات ، التلخيص، ويكلف بما يأتي :
وضع بنك معطيات عن المؤسسات العمومية الاقتصادية
- المساهمة في إعداد تقرير تلخيصي عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية * رئيس دراسات الدراسات الاقتصادية، ويكلف بما يأتي :
القيام بكل دراسة اقتصادية موجهة لتدعيم تنافسية المؤسسات
- المساهمة في تقييم آليات الضبط الاقتصادي واقتراح تدابير تطويرها. * مديرية دراسات التحاليل القانونية والتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الإطار التنظيمي والعمل على انسجامه مع مبادئ اقتصاد السوق. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م ويديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات التحاليل القانونية، ويكلف بما يأتي :
إبداء الآراء و صياغة التوصيات حول كل المسائل ذات الطابع القانوني القيام بكل الدراسات ذات الطابع القانوني حول تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره. * رئيس دراسات تقييم الإطار التنظيمي، ويكلف بما يأتي :
- تحليل الإطار التنظيمي وتقييمه
- تقديم اقتراحات لتكييف الإطار التنظيمي وتخفيفه
- وضع بنك للمعطيات القانونية. * مديرية دراسات الإعلام والوثائق وتكلف بما يأتي :
- دعم نشاطات هياكل الوزارة في مجال الإعلام . والوثائق ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات نظام الإعلام، ويكلف بما يأتي :
وضع نظام للإعلام وقاعدة المعطيات الإحصائية للوزارة، جمع المعلومات و المعطيات
- إعداد مذكرات ودلائل إرشاد وكتيبات وضمان توزيعها. * رئيس دراسات الوثائق، ويكلف بما يأتي :
وضع مركز الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة، إعداد برنامج معالجة الأرشيف في إطار التشريع المعمول به.