المادة 2
تمارس الأقسام القطاعية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية، والهياكل التابعة لها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والأجهزة الاجتماعية للمؤسسات المهام المشتركة الآتية :
تنفيذ السياسة في مجال تسيير مساهمات الدولة دراسة تطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني وتحليلها دوريا، تحضير الملفات التي تقدم إلى مجلس مساهمات الدولة
- المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجية و برامج الخوصصة وفتح رأس المال وضمان تنفيذها و متابعتها
- القيام بتقييم دوري لبرامج الخوصصة
- اقتراح استراتيجية الاتصال تجاه المستثمرين وتنفيذها.
يدير القسم القطاعي رئيس قسم، و يساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم ثلاث ( 3 ) مديريات دراسات قطاعية تكلّف بتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية تكلف مديريات الدراسات القطاعية بما يأتي :
جمع المعلومات المتعلقة بوضعية المؤسسات العمومية وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية المقرر خوصصتها، لصالح المشترين والشركاء المحتملين الوطنيين أو الأجانب / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م تشكيل اختيار المؤسسات المقرر خوصصتها ودراسة الشكل القانوني والمالي للتركيبات المعتمدة، متابعة عمليات فتح رأس المال والخوصصة وتنفيذها ، بالاتصال مع الأجهزة الاجتماعية للمؤسسات والخبراء الوطنيين أو الأجانب القيام بتقييم المخططات الاجتماعية المرافقة و متابعتها.
يدير مديرية الدراسات القطاعية، مدير دراسات و يساعده رئيسا (2) دراسات : * رئيس دراسات تقييم نتائج المؤسسات العمومية، ويكلف بما يأتي :
المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية القيام بتقييم نتائج المؤسسات العمومية. * رئيس دراسات ترقية خوصصة المؤسسات العمومية ومتابعتها، ويكلف بما يأتي :
تحضير ملفات خوصصة المؤسسات العمومية
- ضمان متابعة عمليات الخوصصة.