مرسوم تنفيذي رقم 02-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-62 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم. 31
المادة الأولى
تعدّل الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-40 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000 والمذكورين أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 32 :
" لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية هذه الأحكام السنتين الماليتين 2002 و 2003 الباقي بدون تغيير).