مرسوم تنفيذي رقم 02-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
المادة 8
يحوّل إلى مديرية التشغيل في الولاية المستخدمون والأملاك والوسائل بكل أنواعها المرتبطة بنشاطات التشغيل التي كانت تمارس في إطار مديرية التشغيل والتكوين المهني، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.