المادة 3
تقوم مديرية التشغيل في الولاية بتطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه، وتضعها حيز التنفيذ.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
أ) في مجال ترقية التشغيل :
تنظيم تنفيذ برامج التشغيل وتنشيطها ومراقبتها، تنفيذ سياسة ترقية التشغيل على المستوى المحلي ومساعدة الجماعات المحلية في إنجاز برامجها الهادفة إلى تنمية إمكانات التشغيل بها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- دراسة جميع كيفيات تطوير سياسات ترقية التشغيل البديلة والملائمة لخصوصيات الولاية تقييم برامج ترقية التشغيل وإثرائها وتعزيزها، التقييم المنتظم لحالة تنفيذ مختلف برامج ترقية التشغيل التي يبادر بها القطاع والقيام عند الاقتضاء بتكييفها الضروري، تطوير هندسة التشغيل ووضع بنوك معطيات محلية تساعد على تنمية التشغيل القيام بأي تحقيق أو دراسة ضرورية لتنمية البرامج البديلة الخاصة بترقية التشغيل، أو تكليف من يقوم بذلك،
- دراسة أو اقتراح التدابير الرامية إلى تقليص كلفة التشغيل وتوجيه مساعدات الدولة نحو توسيع فرص التشغيل تدعيم نشاط الحركة الجمعوية والحرص على انسجامه في إطار ترقية التشغيل ومكافحة البطالة،
ب) في مجال تنظيم التشغيل :
تشجيع تنمية التشغيل عن طريق أعمال واقتراح تدابير تسمح بتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل بالاتصال مع الشركاء المعنيين
- المساهمة بالاتصال مع المؤسسات المعنية في تعزيز التوافق بين السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل وبالتكوين وضع آليات المساعدة التقنية والاستشارة لمبادرات تنمية التشغيل المحلية معرفة توجهات التشغيل على المستوى المحلي وتحديد القطاعات التي قد توفره، جمع كل المعطيات الإحصائية الخاصة بسوق العمل واستغلالها وتحليلها، وبهذه الصفة، تجمع مديرية التشغيل في الولاية من جميع المؤسسات والمتدخلين في مجال التشغيل، كل المعلومات الضرورية لأداء مهامها.
ج) في مجال المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة : / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التشغيل الحث على جميع المبادرات الهادفة إلى المحافظة على التشغيل وتشجيعها، تأطير التحرك الجغرافي والمهني لليد العاملة ومتابعته وتشجيع التعويض ما بين الولايات وما بين القطاعات في نشاطات التوظيف قصد رفع مستوى تحقيق عروض التشغيل إلى أقصى حد،
- السهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم في مجال توظيف الأجانب وإعداد بطاقيات وحصائل دورية مرتبطة بها.