مرسوم تنفيذي رقم 02-473
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-473 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر
المادة 2
زيادة على السجلات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاطات البحرية، فإنه يتعين على كل ربّان أو كل شخص 29 ديسمبر سنة 2002 م يعتبر كمن يقوم بوظيفة الربّان حسب أحكام المادة 200 من قانون المناجم ، والمنشآت أو التجهيزات بالمفهوم الذي تعطيه إياها أحكام المادة 198 من قانون المناجم، أن يمسك سجلا بالمواد المعدنية والمتحجرة التي تم تداولها على متن السفينة .