مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الأول — الامتياز المنجمي
المادة 9
يمنح تخفيض بعنوان بعد موقع الاستغلال بالنسبة إلى مراكز الاستهلاك أو موانيء الشحن، بنسبة 10%، إلى الاستغلالات الواقعة في الولايات الآتية :
أدرار، إيليزي، تا منغست تندوف. 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م وبنسبة 5%، للاستغلالات الواقعة في الولايات الآتية :
بشار البيض، الوادي غرداية، الأغواط، النعامة ورقلة.