مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الأول — الامتياز المنجمي
المادة 8
يحدّد التخفيض بعنوان التقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي :
مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من آثار الاستغلال على البيئة :
أقل من 20 مليون دينار بدون تخفيض، بين 20 مليون و 30 مليون دينار : 5 %، أكثر من 30 مليون دينار : 10 % .