مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الأول — الامتياز المنجمي
المادة 7
يمنح تخفيض بعنوان نموذج الإنتاج، بنسبة 10% ، من أجل استغلال المواد الآتية :
الكبريت، النحاس، الزنك، الحديد، الفوسفات الذهب الألماس.