مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الأول — الامتياز المنجمي
المادة 6
يحدّد التخفيض بعنوان مجهود الاستغلال بتطبيق الجدول الآتي :
مبلغ الاستثمارات المنجزة في التحويل الأول بالجزائر، مع استثناء التفتيت :
أقل من 200 مليون دينار بدون تخفيض، بين 200 مليون و500 مليون دينار : 2 % ، أكثر من 500 مليون دينار : 5 % .