مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الأول — الامتياز المنجمي
المادة 5
يحدّد التخفيض بعنوان مجهود البحث بتطبيق الجدول الآتي :
المبلغ المجمع لنفقات البحث المنجمي التنقيب والاستكشاف) :
أقل من 10 ملايين دينار بدون تخفيض، بين 10 ملايين و 20 مليون دينار : 2 % ، أكثر من 20 مليون دينار : 5 %.