مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الثاني — الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 17
يحدّد التخفيض بعنوان عزلة الموقع بتطبيق الجدول الآتي :
موقع الاستغلال الواقع على بعد أكثر من : 100 كلم عن أقرب طريق معبدة وطنية أو ولائية). 3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية .%2 % .