مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الثاني — الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 16
يحدّد التخفيض بعنوان التقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي :
مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من آثار الاستغلال على البيئة :
أقل من 10 ملايين دينار بدون تخفيض، بين 10 ملايين و 20 مليون دينار : 2 %، أكثر من 20 مليون دينار : 5%.