مرسوم تنفيذي رقم 02-472
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
القسم الثاني — الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 11
زيادة على التخفيض بنسبة 30 % الممنوح بموجب أحكام المادة 161 الفقرة الأولى) من قانون المناجم، يمكن أن يستفيد صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط من تكملة قدرها 20 % من تخفيض في إتاوة الاستخراج.
ولا يجوز أن يفوق مجموع كل التخفيضات، بأي حال من الأحوال، نسبة 50 % .