مرسوم تنفيذي رقم 02-471
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-471 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات. 33
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 154 منه، يحدد هذا المرسوم حصص إتاوة الاستخراج والرسم المساحي الواجب دفعها في صندوق الأملاك العمومية المنجمية والحصص العائدة إلى البلديات عن طريق صندوق الجماعات المحلية المشترك.