مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 8
تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بمجرد قبول الطلب، بإحالة الملف كاملا والمشتمل على الوثائق والمعلومات المناسبة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في التحقيق الإداري .