الفصل الثاني — كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك
المادة 7
يودع الشخص الطبيعي أو المعنوي الجزائري ملف طلب الرخصة لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ مقابل وصل استلام.
ويشتمل الملف على المعلومات الآتية :
الاسم واللقب والعنوان عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، أو التسمية والقانون الأساسي وصفة صاحب الطلب عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، طبيعة المواد المطلوبة ووجهتها،
- تحديد مكان الموقع وكذا الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمساحة الإجمالية برنامج رفع المواد المقرر رفعها في الفترة المطلوبة وكمية ذلك، مدة النشاط المطلوب الطبيعة القانونية للأرض الواجب ممارسة النشاط فوقها 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م يرفق هذا الملف بما يأتي :
مخطط على سلم 1/500، مذكرة عن مدى تأثير النشاط في البيئة والتدابير المتخذة من أجل التقليل منها وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية .