الفصل الأول — القائمة
المادة 2
قائمة المواد التي يمكن استغلالها تحت نظام مقالع الحجارة والمرامل كما هو محدد في المادة 22 من قانون المناجم المذكور أعلاه هي كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2002 م الحصاة الملساء ، الركام ، الرمل الغرانيتي ، قشور الفليس بقايا الكلس، الجمعر (الصلصال)، الحجر النضيد ، وغيرها من الخامات المعدنية .
تضبط الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتعاون مع السلطات المحلية مواقع رفع هذه المواد.