الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس 24 الجريدة الرسمية الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل D'EXPLOITATION PERMIS DE DEMANDE DE FORMULAIRE SABLIERES ET CARRIERES DES صاحب الطلب :
الشركة الشخص المعنوي أو الطبيعي البلد الأصلي/ الجنسية ...
الوضع القانوني لصاحب الطلب ...
رقم القيد في السجل التجاري :
رقم التعريف الإحصائي :
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات :
الهاتف : الفاكس :
محيط المساحة موضوع الاستغلال :
الموقع الإداري : المكان المسمى : ......
العنوان إلكتروني البلدية : . الدائرة : الولاية :
الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة النقطة أ الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع موقع النقطة الأصلية :
مساحة حدود المساحة :
الوضع القانوني للأرض :
قسم الاستغلال :
بيان مواد موضوع الرفع :
الاحتياطات الجيولوجية :
الحجم المقرر للرفع .......
تاريخ بداية الأشغال المتوقع ....
المدة المتوقعة للرفع (شهر).
أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة عن (يوضح نظام الإسقاط ) :
النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع ح س ع الاحتياطات القابلة للاستغلال ...
طريق التنظيم.
الطالب : الاسم / اللقب وصفة الموقع قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :
ملف مقبول استلام نتائج التحقيق :
نعم لا التاريخ :
الموقع محدد من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة الساعة :
المنجمية نعم لا تسجيل الطلب :
رقم التسجيل :
اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالاستلام التاريخ :
الساعة :
اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالتسجيل قسم مخصص للإدارة المحلية :
الوثائق المرفقة :
الوثائق نعم لا مخطط من سلم 1/500 برنامج الرفع المقرر مذكرة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف (حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : . اسم / لقب وصفة مسؤول الإدارة المحلية الساعة : ... المستقبلة رأي الوالي : بالموافقة بعدم الموافقة التعليق :
حرر ب : في :
تاريخ وإمضاء الوالي الملحق الثاني دفتر الأعباء لاستغلال مقالع الحجارة و المرامل رخصة استغلال مقالع الحجارة إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا السيد (ة).
المولود (ة) في من جنسية المتخذ(ة) محلّ إقامته (ها) في.
المقيد(ة) في السجل التجاري في رقم التعريف الإحصائي :
إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا الشركة (خاضعة للقانون الجزائري).
المتخذة محل إقامتها في المقيدة في السجل التجاري في رقم تعريفها الإحصائي هو الممثلة بالسيد(ة).
المولود (ة) في من جنسية المتصرف (ة) بصفة و المرامل رقم ........ مؤرخة في. .. تحت رقم. ..تحت رقم.
ب يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال لاستغلال مقالع الحجارة و المرامل المبينة أدناه ، علما أنه يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة و المرامل في رفع المواد التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين ، و التي توجد في حالتها الطبيعية على شكل راسب غير صلب والموجهة لأغراض البناء، و الرصف و تخصيب "الأراضي (المادة 22 من قانون المناجم). 29 ديسمبر سنة 2002 م 27
1- معلومات تكميلية تخص الشركة (قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا) 1-1 الشكل القانوني: 2-1 مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري : 3-1 تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :
الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال ( %) 1-4 اختيار الموطن :
العنوان الهاتف الفاكس..
البريد الإلكتروني 5-1 الموطن البنكي :
تعريف البنك.
رقم الحساب
2 - معلومات تكميلية تخص الطالب قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا 1-2 اختيار الموطن :
العنوان الهاتف الفاكس البريد الإلكتروني 28 29 ديسمبر سنة 2002 م 2-2 الموطن البنكي :
تعريف البنك...
رقم الحساب 3-2 التأهيل المهني التكوين الأساسي، الدراسات، التداريب، إلخ) : 4-2 المراجع المهنية : 1-4-2- في الميدان المنجمي : 2-4-2- في ميادين أخرى :
3 - معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال 1-3 الاسم 2-3 اللقب 3-3 تاريخ الميلاد ومكانه 4-3 الجنسية 5-3 العنوان 6-3 التأهيل 7-3 العلاقة القانونية بالشركة 8-3 المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي : 29 ديسمبر سنة 2002 م 29
4 - معلومات تخص مساحة الاستغلال 1-4 المساحة الممنوحة : 1-1-4 الإحداثيات الطبوغرافية : UTM أو لامبير للتوضيح) :
الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د 2-1-4 تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) : 3-1-4 تحديد الموقع الإداري للمساحة :
البلدية الدائرة الولاية 2-4 المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) : 3-4 طبيعة الأرض ) فلاحية ، غابية ، غيرها - للتوضيح : 4-4 الوضع القانوني للأرض : 30 29 ديسمبر سنة 2002 م
5 - معلومات تخص أشغال الرفع : 1-5 تحديد المادة أو المواد موضوع الرفع : 2-5 وجهة المادة المرفوعة ( تحديد المشروع) ... 3-5 المعايير العامة للاستغلال : 1-3-5 الاحتياطات الجيولوجية .. 2-3-5 الاحتياطات القابلة للاستغلال ....... 3-3-5 المدة المحتملة لأشغال الرفع (بالأشهر) 4-3-5 طريقة الاستغلال المعتمدة .... 5-3-5 التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال ... 5–3–6 الحجم الإجمالي المقرر استخراجه ... 3-5-7 البرنامج الشهري للرفع شهر 1 :.
شهر 2 : .
شهر 3 :.
شهر عدد :
6- حقوق صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى معمول بها في موضع آخر ، فإن لصاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل الحقوق الخاصة الآتية : 1-6 الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا ليست سندا منجميا، و تعتبر ملكا منقولا. 2-6 يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحيازة داخل حدود المساحة المحددة في النقطة 4 أعلاه .
في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين الملاك و أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوى الحقوق أو المصالح المهنية و بين صاحب الرخصة، تتوج الاستفادة من حيازة بالالتزام التعاقدي بين مختلف الأطراف.
وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة. 3-6 في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب الرخصة أن يستفيد من اتفاقات المرور الضرورية لسير استغلاله. 4-6 مدة أشغال الرفع والحجم الإجمالي المرخص هما المبينان في رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل. 5-6 يستفيد صاحب الرخصة التي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم. 6-6 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني .
7- واجبات صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل.
يتعهد الموقع أدناه (إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي) أو يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي : 1-7 دفع حقوق إعداد الوثائق ، 2-7 تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام . 3-7 ممارسة نشاط استغلال مقالع الحجارة و المرامل المقررة حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين الآتية :
رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ،
– رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم ،
– رقم 01–10 المؤرخ في 11ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم 4-7 القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية. 5-7 اكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة 6-7 احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل، مع احتمال اتباعها بالسحب : 6-7–1 تاريخ بداية أشغال الاستغلال، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز شهرا بعد تاريخ منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل 2-6-7 حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة استغلال المقالع و المحاجر. 3-6-7 رفع المواد أو المادة المبينة في النقطة 5-1 أعلاه، 4-6-7 الحجم الإجمالي المقرر للرفع المبين في النقطة 5-3-5 أعلاه، 5-6-7 الاستغلال المخصص للمادة أو المواد المرفوعة المبين في النقطة 5-2 أعلاه، 6-6-7 الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها، 7-6-7 تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز ، 8-6-7 احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني ، 9-6-7 مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما إلى السلطات المختصة. 6-7–10 الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائجها في الحسبان . 7-7 تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا : 1-7-7 نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل، 2-7-7 مخطط تمويل الاستثمار المقرر، 3-7-7 الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا ، إذا كان صاحب الرخصة الذي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا شخصا معنويا. 8-7 تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.
يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أن المعلومات المقدمة صحيحة.
حرر في صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل (الاسم والصفة والتوقيع) (الختم) 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م