الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 26
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في موضع آخر، فإنه يتعين على صاحب الرخصة ما يأتي :
1 - احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال :
النظافة والأمن ، حماية البيئة ، حماية التراث النباتي ،
- حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف ، جريان المياه والتزود بالماء الصالح للشرب أو للسقي أو لحاجات الصناعة ، مساحة الحماية .
2 - الوفاء بما عليه من ضرائب ورسوم وأتاوى ، 3 – إرسال تقرير عن النشاط كل سنة إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ،
4 - إصلاح الأضرار التي تلحق بالأشخاص وبالممتلكات بسبب ممارسة نشاطه المنجمي ،
5 - القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.