مرسوم تنفيذي رقم 02-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 24
يتعين على صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أن يدفع حقوق إعداد الوثيقة الإدارية والرسم المساحي اللذين يحددان بموجب قانون المالية.
إذا كانت مدة الرخصة تغطي سنوات مالية عدة، فإنه يتعين عليه أن يسدد قبل 31 يناير كأقصى أجل، مبلغ الرسم المساحي السنوي تناسبا مع مدة الصلاحية الباقية . 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م