الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 22
يمنع على كلّ صاحب رخصة أن يتخلّى عن نشاطه دون أن ترخص له بذلك الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية .
يتعين على صاحب الرخصة ، قبل التخلي عن النشاط أو التوقف عنه ، أن ينفذ فورا الأشغال التي يوصي بها أعوان شرطة المناجم ولاسيما منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
وفي حالة عدم القيام بذلك، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على نفقة صاحب الرخصة بأداء الأشغال ، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم و المتابعات المدنية والجزائية.